السيد الخوئي

155

كتاب الطهارة

الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 1 ) كالبرد ، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه .

--> ( * 1 ) راجع ب 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل .